9 - باب أن المحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في
الحل لزمة شاة ، وفي الفرخ حمل أو جدي ، وفي البيضة
درهم ، إن لم يكن تحرك الفرخ والا فحمل
[ 17135 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ،
عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن
وطئ البيض فعليه درهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
[ 17136 ] 2 - ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن حريز ، وزاد : كل هذا
يتصدق به بمكة ومنى ، وهو قول الله في كتابه : ( ليبلونكم الله بشئ من
الصيد تناله أيديكم ) ( 1 ) البيض والفراخ ( ورماحكم ) ( 2 ) الأمهات الكبار .
[ 17137 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل - يعني ابن بزيع - عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الحمام ( 1 ) وأشباهها إن
قتله ( 2 ) المحرم شاة ، وإن كان فراخا فعدلها من الحملان . . . الحديث .
هامش
الباب 9
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 4 : 389 / 1 .
( 1 ) التهذيب 5 : 345 / 1197 ، والاستبصار 2 : 200 / 678 .
2 - تفسير العياشي 1 : 342 / 191 .
( 1 ) ( 2 ) المائدة 5 : 94 .
3 - الكافي 4 : 389 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : الحمامة .
( 2 ) في المصدر : إذا قتلها .