8 - باب أن المحرم إذا قتل زنبورا خطأ لم يلزمه شئ ، فإن
تعمد لزمه شئ من طعام ، وان أراده الزنبور لم يلزمه شئ
[ 17132 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
محرم قتل زنبورا ؟ قال : إن كان خطأ فليس عليه شئ ، قلت : لا بل
متعمدا ، قال : يطعم شيئا من طعام قلت : إنه أرادني ، قال : إن ( 1 ) أرادك
فاقتله .
[ 17133 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة
وصفوان ، عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم قتل
زنبورا ؟ قال : إن كان خطأ فلا شئ عليه ، قلت : بل تعمدا ، قال : يطعم
شيئا من الطعام .
ورواه الكليني كما مر في التروك ( 1 ) .
[ 17134 ] 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن يحيى
الأزرق قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن ( عليهما السلام ) عن محرم قتل
زنبورا ؟ قال ( 1 ) إن كان خطأ فليس عليه شئ قال : قلت : فالعمد ، قال :
يطعم شيئا من طعام .
هامش
الباب 8
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4 : 364 / 5 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 81 من أبواب تروك الاحرام .
( 1 ) في المصدر : كل شئ .
2 - التهذيب 5 : 365 / 1271 .
( 1 ) مر في الحديث 9 من الباب 81 من أبواب تروك الاحرام .
3 - التهذيب 5 : 345 / 1195 .
( 1 ) في المصدر : فقالا : وفي آخره : قالا : يطعم . . .
وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب 81 من أبواب تروك الاحرام .