السلام ) مثله ، إلا أنه قال : وإنما جعل عليه هذا كي ينكل عن صيد
غيره ( 1 ) .
7 - باب أن المحرم إذا قتل قنبرة أو صعوة أو عصفورا لزمه
مد من طعام ، وإذا قتل عظاية لزمه كف من طعام
[ 17129 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في القنبرة ( 1 ) والعصفور والصعوة ( 2 ) يقتلهم المحرم قال :
عليه مد من طعام لكل واحد .
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ( 3 ) .
وبإسناده عن علي بن السندي ، عن صفوان مثله ( 4 ) .
[ 17130 ] 2 - وعن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القنبرة ( 1 ) والصعوة والعصفور إذا قتله
المحرم فعليه مد من طعام عن كل واحد منهم .
[ 17131 ] 3 - وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : محرم قتل عظاية ؟ قال : كف من طعام .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 387 / 9 .
الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4 : 390 / 8 .
( 1 ) في المصدر : القبرة .
( 2 ) الصعوة : طائر من صغار العصافير أحمر الرأس . ( حياة الحيوان 2 : 63 ) .
( 3 ) التهذيب 5 : 344 / 1193 تكرر ذكره في الحديث 2 من هذا الباب .
( 4 ) التهذيب 5 : 466 / 1629 .
2 - التهذيب 5 : : 344 / 1193 .
( 1 ) في المصدر : القبرة .
3 - التهذيب 5 : 345 / 1194 .