وعنه عن حماد مثله ( 2 ) .
[ 17142 ] 8 وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه
السلام ) قال : سألته عن رجل كسر بيض حمام وفي البيض فراخ قد تحرك ،
قال : عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ، ويتصدق بلحومها إن كان
محرما ، وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري يطرحه
لحمام الحرم .
[ 17143 ] 9 - وعنه ، عن الجرمي ، عنهما - يعني عن محمد بن أبي حمزة
ودرست - ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من
الحرم ، قال : فقال : عليه شاة - إلى أن قال - قلت : فمن قتل فرخا من
حمام الحرم ( 1 ) وهو محرم ، قال : عليه حمل .
[ 17144 ] 10 - وعنه ، عن محمد بن عبد الله ، عن عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : في حمام مكة الأهلي غير
حمام الحرم من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق إن كان محرما
بشاة عن كل طير .
[ 17145 ] 11 - وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى ، عن
هامش
( 2 ) الاستبصار 2 : 201 / 683 .
8 - التهذيب 5 : 358 / 1244 ، والاستبصار 2 : 205 / 697 ، وأورده في الحديث 1 من الباب
26 من هذه الأبواب .
9 - التهذيب 5 : 347 / 1203 ، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 10 ، وأخرى في
الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : فراخ الحمام .
10 - التهذيب 5 : 347 / 1204 .
11 - التهذيب 5 : 350 1215 .