[ 17148 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام )
قال : من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة ، والقيمة درهم
يشترى علفا لحمام الحرم :
[ 17149 ] 4 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ،
عن صالح بن عقبة ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سئل عن رجل أكل من بيض حمام الحرم وهو محرم ، قال :
عليه لكل بيضة دم ، وعليه ثمنها سدس أو ربع درهم ، الوهم من صالح ، ثم
قال : إن الدماء لزمته لاكله وهو محرم ، وإن الجزاء لزمه لاخذه بيض حمام الحرم .
[ 17150 ] 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن
البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الحمام درهم ، وفي
البيضة ربع درهم .
محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير مثله ( 1 ) .
[ 17151 ] 6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضيل ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو
غير محرم ؟ قال : عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري طعاما لحمام
الحرم وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة .
هامش
3 - الكافي 4 : 233 / 7 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من هذه الأبواب .
4 - الكافي 4 : 5 39 / 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 44 من هذه الأبواب .
5 - الكافي 4 : 234 / 10 .
( 1 ) التهذيب 5 : 345 / 1196 ، والاستبصار 2 : 200 / 677 .
6 - التهذيب 5 : 345 / 1198 ، والاستبصار 2 : 200 / 679 . وأورد قطعة منه في الحديث 1
من الباب 11 من هذه الأبواب .