إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا : قلنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
رجل أغلق بابه على طائر فقال : إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه
شاة ( 1 ) ، وإن عليه لكل طائر شاة ، ولكل فرخ حملا ، وإن لم يكن تحرك
فدرهم ، وللبيض نصف درهم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) وعلى حكم البيض ( 3 ) .
10 - باب أن المحل إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو
أكلها - ولو كان ناسيا - لزمه قيمتها وهي درهم ، وفي الفرخ
نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم .
[ 17146 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في قيمة الحمامة درهم ، وفي
الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم .
[ 17147 ] 2 - وبإسناده عن صفوان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : أهدى لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا ، فقال : لا
يرى به أهل مكة بأسا ، قلت : فأي شئ تقول أنت ؟ قال : عليهم ثمنه .
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه .
وأما التكملة الواردة في المتن فهي عائدة للحديث وثم 1216 من التهذيب ، وقد أورده
بصورة صحيحة في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 16 وفي الحديث 1 من الباب 19 وفي الباب 26 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 10 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 10
فيه 10 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 171 / 754 .
2 - الفقيه 2 : 169 / 740 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب تروك الاحرام ، وعن
الكافي في الحديث 7 من الباب 14 من هذه الأبواب .