ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
أقول : هذا محمول على ما يوافق الأول أو على الاستحباب .
[ 17127 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد
جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المفضل بن صالح ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من
اللبن ورعى من الشجر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
6 - باب أن المحرم إذا قتل يربوعا أو قنفذا أو ضبا
لزمه جدي
[ 17128 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي
والجدي خير منه ، وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن أبي عمير ، عن أحمد بن علي ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 344 / 1191 .
3 - الكافي 4 : 389 / 3 .
( 1 ) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 5 : 344 / 1192 .