قتل ثعلبا ؟ قال : عليه دم ، قلت : فأرنبا ؟ قال : مثل ما في الثعلب ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن البزنطي عن علي بن أبي حمزة مثله ، إلا
أنه قال : عن محرم ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) .
5 - باب المحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن
[ 17125 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن ابن مسكان ، عن
سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وجدنا في كتاب
علي ( عليه السلام ) في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن
وأكل من الشجر .
[ 17126 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر ، عن محمد بن
عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن
خالد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في كتاب أمير المؤمنين علي
( عليه السلام ) من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم .
هامش
( 1 ) في المصدر : مثل ما على الثعلب .
( 2 ) التهذيب 5 : 343 / 1188 .
( 3 ) الفقيه 2 : 233 / 1116 .
( 4 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 344 / 1190 .
2 - الكافي 4 : 390 / 9 .