أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
4 - باب أن المحرم إذا قتل ثعلبا أو أرنبا لزمه شاة
[ 17121 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا ؟ فقال :
في الأرنب دم شاة .
[ 17122 ] 2 - وبإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الأرنب يصيبه المحرم ؟ فقال : شاة ( هديا
بالغ الكعبة ) .
[ 17123 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المحرم أصاب
أرنبا أو ثعلبا ، فقال : في الأرنب شاة .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
[ 17124 ] 4 - وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
أبي حمزة ، عن أبي بصير : قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل
هامش
( 1 ) يأتي في الأبواب 4 - 11 من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 233 / 1114 .
2 - الفقيه 2 : 233 / 115 1 .
3 - التهذيب 5 : 343 / 1189 .
( 1 ) الكافي 4 : 387 / 8 .
4 - الكافي 4 : 386 / 7 .