موضوع عنه في الخطأ ، والكفارة على الحر في نفسه ، وعلى السيد في
عبده ، والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبة ، والنادم يسقط ندمه
عنه عقاب الآخرة ، والمصر يجب عليه العقاب في الآخرة .
ورواه المفيد في ( الارشاد ) عن الريان بن شبيب ونقله منه علي بن
عيسى في ( كشف الغمة ) ( 2 ) .
ورواه محمد بن أحمد بن علي الفتال الفارسي في ( روضة الواعظين )
عن الريان بن شبيب مثله ( 3 ) .
[ 17118 ] 2 - ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلا
عن أبي جعفر الجواد ( عليه السلام ) إلا أنه قال إن المحرم إذا قتل صيدا
في الحل وكان الصيد من ذوات الطير من كباره فعليه شاة ، فإن أصابه في
الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ، وإن قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم ،
وليس عليه القيمة لأنه ليس في الحرم ، وإن كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة ،
وكذلك في النعامة بدنة ، فإن لم يقدر فاطعام ستين مسكينا ، فإن لم يقدر
فليصم ثمانية عشر يوما ، فإن كان بقرة فعليه بقرة ، فإن لم يقدر فليطعم
ثلاثين مسكينا ، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام ، وإن كان ظبيا فعليه شاة ،
فإن لم يقدر فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام ، وإن
أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ( هديا بالغ الكعبة ) ( 1 ) حقا واجبا أن
ينحره إن كان في حج بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة ينحره
بمكة في فناء الكعبة ، ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا وكذلك إذا
هامش
( 2 ) إرشاد المفيد : 321 ، وكشف الغمة 2 : 355 .
( 3 ) روضة الواعظين : 239 .
2 - تحف العقول : 452 - 453 .
( 1 ) المائدة 5 : 95 .