[ 17508 ] 2 - وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان ،
قال : يطعم شيئا .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله ( 1 ) .
[ 17509 ] 3 - قال الصدوق : وفي خبر آخر : مد من طعام أو كفين .
[ 17510 ] 4 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الله الكناني ، عن
إسحاق بن عمار ، عن إسماعيل الجعفي ، عن الحسن بن هارون قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أولع بلحيتي وأنا محرم فتسقط الشعرات ،
قال : إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به ، فإن تمرة خير من
شعرة .
[ 17511 ] 5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن
الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط
شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله ، إلا أنه قال : بكف من
كعك أو سويق ( 1 ) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، مثل رواية الصدوق ( 2 ) .
هامش
2 - التهذيب 5 : 338 / 1170 ، والاستبصار 2 : 198 / 668 .
( 1 ) الفقيه 2 : 229 / 1087 .
3 - الفقيه 2 : 229 / 1088 .
4 - التهذيب 5 : 340 / 1176 ، والاستبصار 2 : 199 / 674 .
5 - التهذيب 5 : 338 / 1171 ، والاستبصار 2 : 198 / 669 .
( 1 ) الفقيه 2 : 229 / 1089 .
( 2 ) الكافي 4 : 361 / 11 .