نسك ) ( 2 ) فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع
من تمر .
[ 17498 ] 5 - قال : وروي : مد من تمر ، والنسك : شاة لا يطعم منها
أحدا إلا المساكين .
أقول : الصاع محمول على الاستحباب .
15 - باب أن المحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من
طعام ولا يسقط بردها ، وإن كانت تؤذيه لم يلزمه شئ
[ 17499 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها ؟ قال : يطعم مكانها طعاما .
[ 17500 ] 2 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم
ينزع القملة عن جسده فيلقيها ؟ قال : يطعم مكانها طعاما .
[ 17501 ] 3 - وعنه ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه
هامش
( 2 ) البقرة 2 : 196 .
5 - الفقيه 2 : 229 / 1084 .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب ، وفي
الحديثين 1 و 6 من الباب 10 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الاحصار .
الباب 15
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 336 / 1158 ، والاستبصار 2 : 196 / 659 .
2 - التهذيب 5 : 336 / 1159 .
3 - التهذيب 5 : 336 / 1160 ، والاستبصار 2 : 196 / 661 ، وأورد نحوه عن الكافي في
الحديث 3 من الباب 78 من أبواب تروك الاحرام .