أحمد القلانسي ، عن محمد بن الوليد ( 1 ) ، عن أبان ( 2 ) ، عن أبي الجارود
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : حككت رأسي وأنا محرم فوقعت
قملة ، قال : لا بأس ، قلت : أي شئ تجعل علي فيها ؟ قال : وما اجعل
عليك في قملة ، ليس عليك فيها شئ .
[ 17506 ] 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن أبي
الجارود قال : سأل رجل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل قملة وهو
محرم ؟ قال : بئس ما صنع ، قلت : فما فداؤها ؟ قال : لا فداء لها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التروك ( 1 ) .
16 - باب أن المحرم إذا مس شعرة عبثا فسقط منه شئ
لزمه كف من طعام ، وإن مسه لوضوء أو بغير عمد
لم يلزمه شئ
[ 15707 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان ، عن أبي سعيد ، عن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة ( 1 ) ، قال : يطعم كفا من طعام أو
كفين .
هامش
( 1 ) في المصدر : أحمد القلانسي ، عن أحمد بن الوليد .
( 2 ) في نسخة : أبان بن عصمان .
8 - الفقيه 2 : 230 / 1090 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 78 من أبواب تروك
الاحرام .
( 1 ) تقدم في الباب 78 من أبواب تروك الاحرام .
الباب 16
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 338 / 1169 ، والاستبصار 2 : 198 / 667 .
( 1 ) في الاستبصار والفقيه : فوقع منها شعر ( هامش المخطوط ) .