السلام ) قال : المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا ، وإن
قتل ( 1 ) شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده .
[ 17502 ] 4 - وعنه ، عن الجرمي ، عن محمد بن أبي حمزة ، ودرست ،
عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه
قملات فأردت ردهن فنهاني ، وقال : تصدق بكف من طعام .
[ 17503 ] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن
عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم يحك رأسه فتسقط
منه القملة والثنتان ، قال : لا شئ عليه ولا يعود ، قلت : كيف يحك
رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم ، ولا يقطع الشعر .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله ( 1 ) .
[ 17504 ] 6 - وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال : لا شئ عليه
في القملة ، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها .
أقول : ذكر الشيخ أنهما محمولان على نفي العقاب إذا كانت تؤذيه ،
أو على نفى كفارة معينة محدودة كغيرها ، ويحتمل الحمل على النسيان .
[ 17505 ] 7 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
هامش
( 1 ) في نسخة : وإن فعل ( هامش المخطوط ) .
4 - التهذيب 5 : 337 / 1163 .
5 - التهذيب 5 : 337 / 1165 ، والاستبصار 2 : 197 / 663 .
( 1 ) الفقيه 2 : 229 / 1086 .
6 - التهذيب 5 : 337 / 1166 ، والاستبصار 2 : 197 / 664 .
7 - الكافي 4 : 365 / 12 .