محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن فضال مثله ( 1 ) .
[ 17515 ] 9 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن نتف المحرم
من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده .
17 - باب أن المحرمين إذا اقتتلا لزم كلا منهما دم .
[ 17516 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم عن حفص بن البختري ، عن أبي هلال
الرازي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين اقتتلا وهما
محرمان ؟ قال : سبحان الله بئس ما صنعا .
قلت : قد فعلا ، فما الذي يلزمهما ؟ قال : على كل واحد منهما دم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد البرقي ( 1 ) ، عن حفص بن البختري ( 2 ) .
ورواه أيضا بإسناده عن البرقي ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 361 / 10 .
9 - الكافي 4 : 361 / 9 .
الباب 17
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4 : 367 / 9 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 94 من أبواب تروك الاحرام .
( 1 ) في التهذيب : أحمد بن محمد ، عن البرقي .
( 2 ) التهذيب 5 : 385 / 1343 .
( 3 ) التهذيب 5 : 463 / 1618 وفيه : البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن
البختري . . .