[ 17512 ] 6 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن
الهيثم بن عروة التميمي قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان ( 1 ) ؟ فقال :
ليس بشئ ، ما جعل عليكم في الدين من حرج .
[ 17513 ] 7 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير
والمفضل بن عمر قال : دخل النباحي ( 1 ) على أبي عبد الله ( عليه السلام )
فقال : ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان ؟ فقال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي
شئ .
أقول : حمله الشيخ على من لم يتعمد ، واستدل بما مر ( 2 ) .
[ 17514 ] 8 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن
المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده
خطأ أو عمدا ؟ فقال : لا يضره .
أقول : حمله الشيخ على نفي العقاب ، قال : لان من تصدق بكف من
طعام لم يستضر بذلك ، ويمكن الحمل على الانكار وعلى تعمد العبث دون
النتف مع أنه غير صريح في عدم وجوب الكفارة .
هامش
6 - التهذيب 5 : 339 / 1172 ، والاستبصار 2 : 198 / 670 .
( 1 ) في نسخة : أو الشعرات ( هامش المخطوط ) .
7 - التهذيب 5 : 339 / 1173 ، والاستبصار 2 : 198 / 671 .
( 1 ) في نسخة : الساجي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : النباجي .
( 2 ) مر في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .
8 - التهذيب 5 : 339 / 1175 ، والاستبصار 2 : 199 / 673 .