18 - باب أن من قطع شيئا من شجر الحرم وجب عليه
الصدقة بثمنه ، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة
[ 17517 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم أنه
سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه ، قال :
عليك فداؤه .
[ 17518 ] 2 - وبإسناده عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة ؟ قال : عليه
ثمنه يتصدق به ، ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه .
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الطاطري ،
عنهما - يعني محمد بن أبي حمزة ، ودرست - ، عن عبد الله بن مسكان ، عن
منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد نحوه ( 1 ) .
[ 17519 ] 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم قال : روى أصحابنا عن
أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر
الحرم لم تنزع ، فإن أراد نزعها كفر ( 1 ) بذبح بقرة يتصدق بلحمها على
المساكين .
أقول : حمله بعض الأصحاب على كون الشجرة كبيرة ( 2 ) .
هامش
الباب 18
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 166 / 723 .
2 - الفقيه 2 : 166 / 720 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 87 من أبواب تروك الاحرام .
( 1 ) التهذيب 5 : 379 / 1324 .
3 - التهذيب 5 : 381 / 1331 .
( 1 ) في المصدر : نزعها وكفر .
( 2 ) راجع الخلاف : مسألة 282 كتاب الحج ، والسرائر : 130 .