إذا كان صحيحا فصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من
الطعام ، والنسك : شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك .
أقول : حمله الشيخ على التخيير في كمية الاطعام بين أن يطعم ستة
مساكين لكل مسكين مدان ، وبين أن يطعم عشرة يشبعهم .
[ 17496 ] 3 - وعنه ، عن محمد ، عن أحمد ( 1 ) ، عن مثني ، عن زرارة ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فأذاه
رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه ، أو يصوم
أو يتصدق على ستة مساكين والصوم ثلاثة أيام ، والصدقة نصف صاع لكل
مسكين .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن
أبي نصر ، عن مثنى ، عن زرارة نحوه ( 2 ) .
[ 17497 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : مر النبي ( صلى الله عليه
وآله ) على كعب بن عجرة الأنصاري ( 1 ) وهو محرم وقد أكل القمل رأسه
وحاجبيه وعينيه ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما كنت أرى
أن الامر يبلغ ما أرى ، فأمره فنسك نسكا لحلق رأسه لقول الله عز وجل :
( فمن كان منكم مريضا أو به أذي من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو
هامش
3 - التهذيب 5 : 334 / 1149 ، والاستبصار 2 : 196 / 658 ، وأورده في الحديث 2 من الباب
5 من أبواب الاحصار .
( 1 ) في الاستبصار : محمد بن أحمد .
( 2 ) الكافي 4 : 370 / 6 .
4 - الفقيه 2 : 228 / 1083 .
( 1 ) في نسخة : كعب بن عجيرة الأنصاري .