3 - باب جملة من كفارات الصيد وأحكامها
[ 17117 ] 1 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن
الريان بن شبيب - في حديث - أن القاضي يحيى بن أكثم استأذن المأمون أن
يسأل أبا جعفر الجواد ( عليه السلام ) عن مسألة فأذن له ، فقال : ما تقول في
محرم قتل صيدا ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قتله في حل أو
حرم ، عالما كان المحرم أم جاهلا ، قتله عمدا أو خطأ ، حرا كان المحرم أو
عبدا ، صغيرا كان أو كبيرا ، مبتدئا بالقتل أم معيدا ، من ذوات الطير كان
الصيد أم من غيره ، من صغار الصيد كان أم من كبارها ، مصرا كان أو
نادما ، في الليل كان قتله للصيد أم بالنهار ، محرما كان بالعمرة إذ قتله أو
بالحج كان محرما ؟
فتحير يحيى بن أكثم - إلى أن قال - فقال المأمون لأبي
جعفر ( عليه السلام ) : إن رأيت - جعلت فداك - أن تذكر الفقه فيما فصلته من
وجوه قتل المحرم لنعلمه ونستفيده ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن
المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان الطير من
كبارها فعليه شاة ، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ، وإذا قتل فرخا
في الحل فعليه حمل فطم من اللبن ، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة
الفرخ ، وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة ، وإن كان نعامة
فعليه بدنة وإن كان ظبيا فعليه شاة ، وإن كان قتل من ذلك في الحرم فعليه
الجزاء مضاعفا ( هديا بالغ الكعبة ) ( 1 ) وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه
الهدي فيه وكان إحرامه بالحج نحره بمنى وإن كان إحرامه بالعمرة نحره
بمكة ، وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء وفي العمد عليه المآثم ، وهو
هامش
الباب 3
فيه 4 أحاديث
1 - الاحتجاج : 444 باختلاف يسير في اللفظ .
( 1 ) المائدة : 95 .