عبد الرحمن - يعنى ابن أبي نجران - عن حماد ، عن حريز ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : مر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على
كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه ( 1 ) فقال : أتؤذيك هوامك ؟
فقال : نعم ، قال : فأنزلت هذه الآية ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من
رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) ( 2 ) فأمره رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على
ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة ، قال : وقال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : وكل شئ في القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكل
شئ في القرآن ( فمن لم يجد ) ( 3 ) فعليه كذا فالأول بالخيار ( 4 ) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ( 5 ) .
ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن
أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلا أنه قال : فالأول
الخيار ( 6 ) .
[ 17495 ] 2 - وعنه ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ،
عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال الله تعالى في
كتابه : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو
صدقة أو نسك ) ( 1 ) فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم
هامش
( 1 ) في الكافي زيادة : وهو محرم ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) و ( 3 ) البقرة 2 : 196 .
( 4 ) في نسخة : فالأولى الخيار ( هامش المخطوط ) .
( 5 ) المقنع : 75 .
( 6 ) الكافي 4 : 358 / 2 ، وفيه : فالأولى الخيار .
2 - التهذيب 5 : 333 / 1148 ، والاستبصار 2 : 195 / 657 .
( 1 ) البقرة 2 : 196 .