البزاز ( 1 ) ، عن زكريا المؤمن ، عن إسحاق الصيرفي قال : قلت لأبي إبراهيم
( عليه السلام ) : إن رجلا أحرم فقلم أظفاره ، فكانت له إصبع عليلة فترك
ظفرها لم يقصه ، فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه ، فقال : على الذي
أفتى شاة .
[ 17493 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا
الحسن ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه ؟ قال :
يدعها ، قلت : فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه
ففعل ؟ قال : عليه دم يهريقه .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه
السلام ) ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الله الكناني ، عن
إسحاق بن عمار نحوه ، وزاد : قلت : فإنها طوال قال : وإن كانت ( 2 ) .
14 - باب أن المحرم إذا حلق رأسه عمدا لزمه دم شاة ، أو
إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان ، أو إطعام عشرة
يشبعهم ، أو صوم ثلاثة أيام ، وإن حلقه لأذى
[ 17494 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
هامش
( 1 ) في نسخة : محمد الخراز ( هامش المخطوط ) .
2 - الكافي 4 : 360 / 6 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 77 من أبواب تروك الاحرام .
( 1 ) الفقيه 2 : 228 / 1078 .
( 2 ) التهذيب 5 : 314 / 1082 .
الباب 14
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 333 / 1147 ، والاستبصار 2 : 195 / 656 .