[ 17490 ] 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) في محرم قلم ظفرا قال : يتصدق بكف من طعام
قلت : ظفرين ، قال : كفين ، قلت : ثلاثة ، قال : ثلاثة أكف ، قلت :
أربعة ، قال : أربعة أكف ، قلت : خمسة ، قال : عليه دم يهريقه ، فإن
قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه .
أقول : تقدم الوجه في مثله ( 1 ) ، ويمكن حمله على الاستحباب أيضا ،
وإن لم يكن مخصوصا بالنسيان ، وآخره محمول على اتحاد المجلس لما مر ( 2 ) .
[ 17491 ] 6 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
علي بن الحسن بن رباط ، عن هاشم بن المثنى ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قلم المحرم أظفاره يديه ورجليه في مكان
واحد فعليه دم واحد ، وإن كانتا متفرقين فعليه دمان .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) .
13 - باب أن المحرم إذا أفتاه مفت بالقلم ففعل وأدمى لزم
المفتي شاة
[ 17492 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد
هامش
5 - الكافي 4 : 360 / 4 .
( 1 ) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب .
( 2 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
6 - الكافي 4 : 360 / 5 .
( 1 ) تقدم في الحديثين 5 و 6 من الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 13
فيه حديثان
1 - التهذيب 5 : 333 / 1146 .