[ 17488 ] 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن
حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم ينسى فيقلم
ظفرا من أظافيره قال : يتصدق بكف من الطعام ، قلت : فاثنين ؟ قال :
كفين ، قلت : فثلاثة ؟ قال : ثلاث أكف ، كل ظفر كف حتى يصير خمسة ،
فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما تقدم من التصريح بنفي
الوجوب مع النسيان .
[ 17489 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر ( 1 ) بعضها
فيؤذيه ( 2 ) ؟ قال : لا يقص منها شيئا إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصها
وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وصفوان ،
عن معاوية بن عمار مثله ( 3 ) .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار مثله ( 4 ) .
هامش
3 - التهذيب 5 : 332 / 1143 ، والاستبصار 2 : 194 / 653 .
( 1 ) تقدم في الأحاديث 2 و 4 و 5 و 6 من الباب 10 من هذه الأبواب .
4 - الفقيه 2 : 228 / 1077 ، وأورده عن التهذيب والمقنع مرسلا في الحديث 1 من الباب 77 من
أبواب تروك الاحرام .
( 1 ) في نسخة : إلى أن ينكسر ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : فيؤذيه ذلك ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 5 : 314 / 1083 .
( 4 ) الكافي 4 : 360 / 3 .