12 - باب أن المحرم إذا تعمد قص الأظفار لزمه لكل ظفر
مد من طعام ، أو كف من طعام ، فإذا بلغ عشرة لزمه دم
شاة وكذا العشرون في مجلس وإن كان في مجلسين
لزمه دمان
[ 17486 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قص ( 1 ) ظفرا من أظافيره وهو محرم ؟ قال :
عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة فإن قلم أصابع يديه كلها
فعليه دم شاة ( 2 ) ، فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا ؟ فقال : إن كان فعل
ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه
دمان .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن
رئاب ( 3 ) ، عن أبي بصير نحوه ، إلا أنه قال : عليه مد من طعام ( 4 ) .
[ 17487 ] 2 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي
أنه سأله عن محرم قلم أظافيره ؟ قال : عليه مد في كل إصبع ، فإن هو قلم
أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة .
هامش
الباب 12
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 332 / 1141 ، والاستبصار 2 : 194 / 651 .
( 1 ) في الفقيه والاستبصار : قلم ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر زيادة : قلت :
( 3 ) في نسخة : علي بن مهزيار ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) الفقيه 2 : 227 / 1075 .
2 - التهذيب 5 : 332 / 1142 ، والاستبصار 2 : 194 / 652 .