أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
11 - باب أن المحرم إذا تعمد نتف إبطيه لزمه دم شاة ، فإن
نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين
[ 17484 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : إذا نتف الرجل
إبطيه بعد الاحرام فعليه دم .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله ، إلا أنه قال : إبطه بغير
تثنية ( 2 ) .
[ 17485 ] 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في محرم نتف إبطه ، قال : يطعم ثلاثة مساكين .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، وما تضمن الشاة في
نتف الإبط محمول على الاستحباب .
هامش
( 1 ) تقدم في الأحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد ، وفي الحديث 3 من
الباب 8 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب ما يدل على المقصود .
الباب 11
فيه حديثان
1 - التهذيب 5 : 340 / 1177 ، والاستبصار 2 : 199 / 675 .
( 1 ) في الاستبصار : أبي جعفر ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 2 : 228 / 1079 .
2 - التهذيب 5 : 340 / 1178 ، والاستبصار 2 : 200 / 676 .
( 1 ) تقدم في الحديثين 1 و 6 من الباب 10 من هذه الأبواب .