صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام )
عن الرجل ( 1 ) يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع ، أو يفعل ذلك
في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي
يجامع .
ورواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان مثله ( 3 ) .
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان والحسن بن محبوب ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 3 ) .
أقول : ويدل على نفي وجوب الحج من قابل ما تقدم في أحاديث
الجماع فيما دون الفرج ( 4 ) .
15 - باب أن من عبث بذكره حتى أمنى وهو محرم لزمه بدنة
والحج من قابل
[ 17409 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عمرو بن عثمان الخراز ، عن صباح ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) قال : قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال :
هامش
( 1 ) في المصدر : عن المحرم .
( 2 ) الكافي 4 : 376 / 5 .
( 3 ) التذهيب 5 : 327 / 1124 .
( 4 ) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 15
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4 : 376 / 6 .