ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 6 ) .
[ 17401 ] 3 - وعن علي بن رئاب ( 1 ) ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) أنه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ويعتمر .
[ 17402 ] 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن أحمد بن أبي علي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل
اعتمر عمرة مفردة ووطئ أهله وهو محرم قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ،
قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم بمكة حتى يدخل شهر آخر
فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثم يعتمر .
أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في أحاديث السعي ( 1 ) .
13 - باب أن من قبل بعد طواف العمرة وسعيها قبل
تقصيرها لزمه دم شاة ، فإن جامع لزمه بدنة للموسر ، وبقرة
للمتوسط ، وشاة للمعسر
[ 17403 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي أنه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل أن يقصر
هامش
( 6 ) التهذيب 5 : 323 / 1111 .
3 - الفقيه 2 : 276 / 1345 .
( 1 ) في المصدر : علي بن مهزيار .
4 - الكافي 4 : 538 / 1 .
( 1 ) يأتي في الباب 14 من أبواب السعي .
الباب 13
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 160 / 535 .