ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله ، إلا أنه قال : إلى ساق
امرأة أو إلى فرجها فأمنى ( 3 ) .
ورواه في ( المقنع ) كذلك ( 4 ) .
ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ،
عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار نحوه ( 5 ) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن
إسحاق بن عمار مثل رواية الشيخ ( 6 ) .
ورواه أيضا فيه ، عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن
أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار مثله ( 7 ) .
[ 17412 ] 3 - ورواه أيضا فيه عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه
محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن خالد بن
إسماعيل ، عمن ذكره ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها حتى أمنى ؟ قال : عليه
بدنة ، أما إني لم أجعلها عليه ( 1 ) لا لنظره إلى ما لا يحل له النظر إليه .
هامش
( 3 ) الفقيه 2 : 213 / 971 .
( 4 ) المقنع : 76 .
( 5 ) الكافي 4 : 377 / 7 .
( 6 ) علل الشرائع : 590 / 39 .
( 7 ) علل الشرائع : 458 / 1 .
3 - علل الشرائع : 456 / 1 ، ونصه كما ورد في الحديث رقم ( 4 ) هنا ، وقد ورد في البحار
99 : 169 / 4 كما ورد في المتن .
( 1 ) في المصدر زيادة : لمنيه .