من رأسه ؟ قال : عليه دم يهريقه ، وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
نحوه ( 1 ) .
[ 17404 ] 2 - وعنه ، عن علي ، عنهما - يعني عن محمد بن أبي حمزة ودرست - ، عن ابن مسكان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتع وقع على امرأته قبل أن
يقصر ؟ قال : ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه .
وعنه ، عن علي ، عنهما ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) مثله ( 2 ) .
[ 17405 ] 3 - وعنه ، عن علي ، عنهما ، عن ابن مسكان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر ، فقال : عليه دم شاة .
[ 17406 ] 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 440 / 4 .
2 - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
( 1 ) التهذيب 5 : 161 / 536 ، إلى قوله : ينحر جزورا .
( 2 ) التهذيب 5 : 161 / 537 ، وفيه : وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه .
3 - التهذيب 5 : 161 / 538 .
4 - الكافي 4 : 378 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 9 ، وذيله في الحديث 2 من الباب
18 من هذه الأبواب .