أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
16 - باب أن المحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور
إن كان موسرا ، وبقرة إن كان متوسطا ، وشاة إن كان معسرا .
[ 17410 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل
محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ؟ قال : عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد
فشاة .
[ 17411 ] 2 - وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن
أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل محرم نظر إلى ساق
امرأة فأمنى ؟ فقال : إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان وسطا ( 1 ) فعليه
بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه شاة .
ثم قال : أما إني لم أجعل عليه هذا ( لأنه أمنى إنما جعلته عليه لأنه
نظر ) إلى ما لا يحل له .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 324 / 1113 ، والاستبصار 2 : 192 / 646 .
الباب 16
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 325 / 1116 .
2 - التهذيب 5 : 325 / 1115 .
( 1 ) في الكافي وفي الموضع الأول من العلل : بين ذلك ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الكافي وفي الموضع الأول من العلل : من أجل الماء ، ولكن من أجل أنه نظر
( هامش المخطوط ) .