[ 17413 ] 4 - وفي نسخة قال : إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان
متوسطا فعليه بقرة وإن كان فقيرا فشاة ، أما إني لم أجعلها عليه . . . وذكر
مثله .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ،
عن إسحاق بن عمار وذكر مثل رواية الشيخ ( 1 ) .
[ 17414 ] 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ،
قال : عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل له ، وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا
يعد ، وليس عليه شئ .
17 - باب أن المحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة
فأمنى أو أمذى لم يلزمه شئ ، فإن كان بشهوة فأمنى أو لم
يمن لزمه بدنة .
[ 17415 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن
يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته
عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ؟ قال : لا شئ عليه ،
ولكن ليغتسل ويستغفر ربه وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو
هامش
4 - علل الشرائع : 456 / 1 .
( 1 ) المحاسن : 319 / 51 .
5 - الكافي 4 : 377 / 8 .
الباب 17
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 4 : 375 / 1 .