عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر قال : ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون
قد ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن معاوية بن عمار مثله ( 2 ) .
[ 17407 ] 5 - وبإسناده عن عمران الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل طاف بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجل فقبل
امرأته قبل أن يقصر من رأسه ؟ قال : عليه دم يهريقه ، وإن جامع فعليه جزور
أو بقرة .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ( 1 ) ، عن حماد ، عن
الحلبي ( 2 ) .
أقول : وقد عرفت وجه الجمع ويحتمل التخيير ، والتفصيل أحوط وتقدم
ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
14 - باب أن من لاعب أهله وهو محرم حتى ينزل لزمه بدنة
دون الحج من قابل
[ 17408 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
هامش
( 1 ) التذهيب 5 : 161 / 539 .
( 2 ) الفقيه 2 : 237 / 1132 .
5 - الفقيه 2 : 237 / 1130 .
( 1 ) كتب هنا من المخطوط : ( كذا بخطه ) وكأنه إشارة إلى وجود اسم ( محمد بن أبي عمير )
في المصدر .
( 2 ) الكافي 4 : 440 / 4 .
( 3 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 18 من هذه الأبواب .
الباب 14
فيه حديث واحد
1 - التذهيب 5 : 324 / 1114 .