12 - باب بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعي فيلزمه
بدنة وقضاء العمرة ، ويستحب كونه في الشهر الداخل ،
وحكم من ظن تمام السعي فقصر وجامع ثم ذكر النقصان
[ 17339 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بريد بن معاوية العجلي قال :
سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل
أن يفرغ من طوافه وسعيه ؟ قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم إلى
الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة .
[ 17400 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن
مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعتمر عمرة مفردة ، ثم
يطوف بالبيت طواف الفريضة ، ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا
والمروة ، قال : قد أفسد عمرته وعليه بدنة وعليه أن يقيم ( 1 ) بمكة ( 2 ) حتى
يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ، ثم يخرج إلي الوقت الذي وقته رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) لأهله ( 3 ) فيحرم منه ( 4 ) ويعتمر .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
الحسن بن محبوب ( 5 ) .
هامش
الباب 12
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 324 / 1112 .
2 - الفقيه 2 : 275 / 1344 .
( 1 ) في المصدر : ويقيم .
( 2 ) في التهذيب زيادة : محلا ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في التهذيب والكافي : لأهل بلاده ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) في نسخة : فيه ( هامش المخطوط ) .
( 5 ) الكافي 4 : 538 / 2 .