11 - باب حكم الجماع في أثناء الطواف والسعي
[ 17397 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد وسهل بن زياد ، جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن
حمران بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كان عليه
طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ، ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ( 1 ) ثم غشي جاريته ، قال : يغتسل ، ثم يرجع فيطوف
بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ، ويستغفر الله ولا يعود ،
وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشى فقد أفسد
حجه وعليه بدنة ويغتسل ، ثم يعود فيطوف أسبوعا .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله ، إلى قوله : ولا يعود ( 2 ) .
[ 17398 ] 2 - وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن
عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت
أسبوعا طواف الفريضة ثم سعى بين الصفا والمروة أربعة أشواط ، ثم غمزه
بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشي أهله قال : يغتسل ثم يعود ويطوف ثلاثة
أشواط ويستغفر ربه ولا شئ عليه .
قلت : فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثم
غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي أهله ، فقال : أفسد حجه وعليه بدنة ،
هامش
الباب 11
فيه حديثان
1 - الكافي 4 : 379 / 6 ، والتهذيب 5 : 323 / 1110 .
( 1 ) في المصدر : فنفض .
( 2 ) الفقيه 2 : 245 / 1177 .
2 - الكافي 4 : 379 / 7 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الطواف .