فلان مثل ما فعلت فأمره أن ينحر بدنة ، فقال : صدقوا ، ما اتقيتك ، ولكن
فلان فعله متعمدا وهو يعلم ، وأنت فعلته وأنت لا تعلم ، فهل كان بلغك
ذلك ؟ قال : قلت : لا ، والله ما كان بلغني ، فقال : ليس عليك شئ .
[ 17395 ] 6 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي إذا
وقع الرجل بالمرأة ( 1 ) وقد طاف بالبيت والصفا والمروة طوافا واحدا للحج ما
عليه ؟ قال : يهريق دم جزور أو بقرة أو شاة .
[ 17396 ] 7 - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألت أبي جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) عن رجل واقع
امرأته قبل طواف النساء متعمدا ما عليه ؟ قال : يطوف وعليه بدنة ( 1 ) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) .
هامش
6 - المقنع : 90 .
( 1 ) في المصدر : على المرأة .
7 - مسائل علي بن جعفر : 103 / 1 .
( 1 ) هذا أول حديث رواه علي بن جعفر في كتابه الذي وصل إلينا والكتاب يشتمل على أربعمائة
ونيف وعشرين حديثا وأكثرها مروي في قرب الإسناد وفي الكتب الأربعة وغيرها . ( منه .
قده ) .
( 2 ) قرب الإسناد : 107 .
( 3 ) تقدم ما يدل على حرمة الجماع قبل طواف النساء في الحديثين 20 و 34 من الباب 2 من
أبواب أقسام الحج ، وفي الباب 9 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الباب 58 من أبواب الطواف .