محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
[ 17392 ] 3 - وبإسناده عن علي بن السندي ، عن حماد ، عن حريز ، عن
زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل وقع على امرأته قبل أن
يطوف طواف النساء ، قال : عليه جزور سمينة . . . الحديث .
[ 17393 ] 4 - وبإسناده عن موسى بن جعفر بن وهب ، عن الحسن بن علي
الوشاء ، عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل أتى امرأته ( 1 ) متعمدا ولم يطف طواف النساء ، قال : عليه بدنة وهي
تجزي عنهما .
أقول : هذا محمول على كونها قد طافت طواف النساء ، أو على كونها
جاهلة ، والاجزاء مجاز بالنسبة إليها لما تقدم .
[ 17394 ] 5 - وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي
أيوب قال : حدثني سلمة بن محرز : أنه كان تمتع حتى إذا كان يوم النحر طاف
بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء ، فوقع على
أهله فذكره لأصحابه فقالوا : فلان قد فعل مثل ذلك ، فسأل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) فأمره أن ينحر بدنة ، قال سلمة : فذهبت إلى أبي عبد الله ( عليه
السلام ) فسألته فقال : ليس عليك شئ ، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم
بما قال لي ، قال : فقالوا : إتقاك وأعطاك من عين كدرة ، فرجعت إلى أبي
عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : إني لقيت أصحابي فقالوا : إتقاك ، وقد فعل
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 322 / 1108 .
3 - التهذيب 5 : 485 / 1732 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 18 من هذه الأبواب .
4 - التهذيب 5 : 489 / 1748 .
( 1 ) في نسخة : أهله ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 7 وفي الحديثين 9 و 14 من الباب 3 من هذه الأبواب .
5 - التهذيب 5 : 486 / 1733 .