10 - باب أن المحرم إذا جامع بعد الوقوف وطواف الحج
قبل طواف النساء لم يبطل حجه ، ولزمه بدنة إن كان
مؤسرا ، وبقرة إن كان متوسطا وشاة إن كان معسرا ، وإن
كان جاهلا لم يلزمه شئ
[ 17390 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن خالد بياع القلانس
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أتى أهله وعليه طواف
النساء ؟ قال : عليه بدنة ، ثم جاءه آخر ( 1 ) فقال : عليك بقرة ، ثم جاءه
آخر ( 2 ) فقال : عليك شاة ( 3 ) فقلت بعدما قاموا : أصلحك الله كيف قلت عليه
بدنة ؟ فقال : أنت مؤسر وعليك بدنة ، وعلى الوسط بقرة ، وعلى الفقير شاة .
[ 17391 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن سلمة بن محرز قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء ؟
قال : ليس عليه شئ ، فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم ، فقالوا : إتقاك ،
هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له : عليك بدنة ، قال : فدخلت
عليه فقلت : جعلت فداك إني أخبرت أصحابنا بما أجبتني ، فقالوا : إتقاك ،
هذا ميسر قد سأله عما سألت فقال له : عليك بدنة ، فقال : إن ذلك كان
بلغه ، فهل بلغك ؟ قلت : لا ، قال : ليس عليك شئ .
هامش
الباب 10
فيه 7 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 231 / 1103 .
( 1 ) و ( 2 ) في المصدر زيادة : فسأله عنها .
( 3 ) في المصدر : عليه شاة .
2 - الكافي 4 : 378 / 1 .