ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن متمتع وقع على أهله ولم يزر ؟ قال : ينحر جزورا ، وقد خشيت أن يكون
قد ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه ( 1 ) .
وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال : عليه
جزور سمينة ، وإن كان جاهلا فليس عليه شئ . . . الحديث .
[ 17388 ] 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت ، قال : يهريق
دما .
[ 17389 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن سنان ، عن أبي خالد القماط قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور ؟ قال : إن كان وقع
عليها بشهوة ( 1 ) فعليه بدنة ، وإن كان غير ذلك فبقرة ، قلت : أو شاة ؟ قال :
أو شاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الحديثان قبله .
هامش
( 1 ) في هامش المخطوط عن التهذيب : فلا باس عليه .
2 - الكافي 4 : 379 / 4 ، والتهذيب 5 : 321 / 1105 .
3 - الكافي 4 : 378 / 2 .
( 1 ) الظاهر أن المراد بالوقوع بشهوة : الجماع في الفرج ، وبغير ذلك ما دونه من المباشرة لما
يأتي .
( منه . قده ) .
( 2 ) التهذيب 5 : 321 / 1106 .