محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي أبي سمينة ، عن
محمد بن مسلم ( 2 ) ، عن صباح الحذاء مثله ، إلا أنه قال : أو صيام أو
صدقة ( 3 ) .
[ 17386 ] 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو
أحرم ، فغشيها بعدما أحرمت ؟ قال : يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شئ
عليه .
أقول : حملها الشيخ على أنها لم تكن لبت بعد لما تقدم ( 1 ) ، ويحتمل
الحمل على عدم علمه بأنها أحرمت ، وعلى أنه أمرها بالاحرام في وقت
فأحرمت قبله .
9 - باب أن المحرم إذا جامع الوقوف بالمشعر قبل
طواف الزيارة لم يفسد حجه ، ولزمه جزور ، فإن عجز
فبقرة أو شاة
[ 17387 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 320 / 1102 ، والاستبصار 2 : 190 / 639 .
( 2 ) في المحاسن : محمد بن أسلم .
( 3 ) المحاسن : 310 / 24 .
3 - التهذيب 5 : 320 / 1103 ، والاستبصار 2 : 191 / 640 . ( 1 ) تقدم في الباب 11 من أبواب تروك الاحرام .
الباب 9
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4 : 378 / 3 ، والتهذيب 5 : 321 / 1104 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من
الباب 13 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب .