الحرم فهو حرام على الناس أجمعين
( 17064 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن
جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : رآني علي بن الحسين
( عليهما السلام ) وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى ، فقال : يا بني إن هذا لا يقلع .
أقول هذا محمول على كون القلع قبل التكليف والنهي للتنزيه
بالنسبة إليه
( 17065 ) 3 - وعنه عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) كان
يقتي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم ، قال : ورأيته وقد نتف طاقه وهو
يطلب أن يعيدها مكانها .
أقول هذا محمول على ما يأتي ( 1 )
( 17066 ) 4 - وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام
على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت وغرسته .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز ( 1 ) .
أقول وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 )
هامش
2 - التهذيب 5 : 379 / 1322 .
3 - التهذيب 5 : 379 / 1323 .
( 1 ) يأتي في الحديث 4 الآتي من هذا الباب .
4 - التهذيب 5 : 380 / 1325 .
( 1 ) الفقيه 2 : 166 / 718 .
( 2 ) تقدم في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب الإحرام وفي الباب 85 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الأبواب 87 و 88 و 90 من هذه الأبواب ، وفي الباب 18 من أبواب بقية
الكفارات .