تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
( 17056 ) 2 - وعنه عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ، ولا بأس بقتل القملة في الحرم ( 17057 ) 3 - ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال : وقال : لا بأس بقتل القمل في الحرم وغيره ( 17058 ) 4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم . ( 17059 ) 5 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب أبان بن تغلب ، عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ما تقول في قتل الذر ؟ قال : اقتلهن إن اذينك أو لم يؤذينك ( 17060 ) 6 - وعن محمد بن عبد الله بن غالب عن محمد الحلبي عن عبد الله بن سنان عن ، أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل النمل اذينك أو لم يؤذينك . أقول وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 )
هامش
2 - التهذيب 5 : 366 / 1277 . 3 - الفقيه 2 : 172 / 761 . 4 - الكافي 4 : 364 / 11 . وأورده في الحديث 2 من الباب 79 من هذه الأبواب . 5 - مستطرفات السرائر : 39 / 1 . 6 - مستطرفات السرائر : 39 / 2 . ( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 79 من هذه الأبواب . ( 2 ) لاحظ في الباب 15 من أبواب بقيت كفارات الإحرام .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 551 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث