( 17056 ) 2 - وعنه عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ، ولا بأس بقتل القملة في
الحرم
( 17057 ) 3 - ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه
قال : وقال : لا بأس بقتل القمل في الحرم وغيره
( 17058 ) 4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم .
( 17059 ) 5 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب أبان بن
تغلب ، عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) ما تقول في قتل الذر ؟ قال : اقتلهن إن اذينك أو لم
يؤذينك
( 17060 ) 6 - وعن محمد بن عبد الله بن غالب عن محمد الحلبي عن
عبد الله بن سنان عن ، أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل النمل
اذينك أو لم يؤذينك .
أقول وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 )
هامش
2 - التهذيب 5 : 366 / 1277 .
3 - الفقيه 2 : 172 / 761 .
4 - الكافي 4 : 364 / 11 .
وأورده في الحديث 2 من الباب 79 من هذه الأبواب .
5 - مستطرفات السرائر : 39 / 1 .
6 - مستطرفات السرائر : 39 / 2 .
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 79 من هذه الأبواب .
( 2 ) لاحظ في الباب 15 من أبواب بقيت كفارات الإحرام .