تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
محمد بن يحيى الصيرفي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم ، فقال : إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها . ( 17070 ) 4 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختلى خلاه أو يعضد شجره إلا الأذخر ( 1 ) أو يصاد طيره ، وحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها ، أو بعضد شجرها إلا عودي الناضح ( 2 ) ( 17071 ) 5 - وعنه ، و ( 1 ) عن محمد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس بن عامر ، عن الربيع بن محمد المسلي ، عمن حدثه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : رخص رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والأذخر ( 17072 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن يزيد أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها ؟ قال : اقطع ما كان داخلا عليك ، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك .
هامش
4 - التهذيب 5 : 381 / 1332 . ( 1 ) في المصدر : إلا شجرة الأذخر . ( 2 ) في المصدر : محالة الناضح . 5 - التهذيب 5 : 381 / 1330 . ( 1 ) كتب في المخطوط على ( الواو ) علامة نسخة . 6 - الفقيه 2 : 166 / 722 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 555 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث