محمد بن يحيى الصيرفي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم ، فقال : إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله وهو له
فليقلعها .
( 17070 ) 4 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر
( عليه السلام ) يقول : حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختلى خلاه أو يعضد
شجره إلا الأذخر ( 1 ) أو يصاد طيره ، وحرم
رسول الله ( صلى الله عليه وآله
وسلم ) المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريد أن
يختلى خلاها ، أو بعضد شجرها إلا عودي الناضح ( 2 )
( 17071 ) 5 - وعنه ، و ( 1 ) عن محمد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن
العباس بن عامر ، عن الربيع بن محمد المسلي ، عمن حدثه ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : رخص رسول الله ( صلى الله عليه
وآله وسلم ) في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجر
الحرم والأذخر
( 17072 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن يزيد أنه
سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها ؟
قال : اقطع ما كان داخلا عليك ، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك .
هامش
4 - التهذيب 5 : 381 / 1332 .
( 1 ) في المصدر : إلا شجرة الأذخر .
( 2 ) في المصدر : محالة الناضح .
5 - التهذيب 5 : 381 / 1330 .
( 1 ) كتب في المخطوط على ( الواو ) علامة نسخة .
6 - الفقيه 2 : 166 / 722 .