تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
87 - باب جواز الحشيش والشجر النابت في ملكه في الحرم وما غرسه هو والنخل وشجر الفواكه وعودي المحالة ( * 1 ) والإذخر ( * 2 ) ( 17067 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن الطاطري عنهما - يعني عن درست ومحمد بن أبي حمزة - عن عبد الله بن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : لا ينزع من شجر مكة شئ إلا النخل وشجر الفاكهة . ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله ( 1 ) . ( 17068 ) 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال : إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبنى الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها ، وإن كانت طرية عليه فله قلعها ( 17069 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن ،
هامش
الباب 87 فيه 9 أحاديث ( * 1 ) المحالة : البكرة التي يستسقى بها من البئر . ( القاموس المحيط - محل - 4 : 50 ) . ( * 2 ) الأذخر : حشيش طيب الريح . ( القاموس المحيط - ذخر - 2 : 34 ) . 1 - التهذيب 5 : 379 / 1324 ، وأورده بتمامه في الحديث 18 من أبواب بقية الكفارات . ( 1 ) الفقيه 2 : 166 / 720 . 2 - التهذيب 5 : 380 / 1326 . 3 - التهذيب 5 : 380 / 1327 .