87 - باب جواز الحشيش والشجر النابت في ملكه في
الحرم وما غرسه هو والنخل وشجر الفواكه وعودي
المحالة ( * 1 ) والإذخر ( * 2 )
( 17067 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن
الطاطري عنهما - يعني عن درست ومحمد بن أبي حمزة - عن عبد الله بن
مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) - في حديث - قال : لا ينزع من شجر مكة شئ إلا النخل
وشجر الفاكهة .
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله ( 1 ) .
( 17068 ) 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في
الحرم فقال : إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبنى الدار أو يتخذ المضرب
فليس له أن يقلعها ، وإن كانت طرية عليه فله قلعها
( 17069 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن ،
هامش
الباب 87
فيه 9 أحاديث
( * 1 ) المحالة : البكرة التي يستسقى بها من البئر . ( القاموس المحيط - محل - 4 : 50 ) .
( * 2 ) الأذخر : حشيش طيب الريح . ( القاموس المحيط - ذخر - 2 : 34 ) .
1 - التهذيب 5 : 379 / 1324 ، وأورده بتمامه في الحديث 18 من أبواب بقية
الكفارات .
( 1 ) الفقيه 2 : 166 / 720 .
2 - التهذيب 5 : 380 / 1326 .
3 - التهذيب 5 : 380 / 1327 .