تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
85 - باب إنه يجوز للمحرم أن يحتش ويقطع ما شاء من الشجر في الحل خاصة ( 17061 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ؟ قال : نعم ، قلت له أن يحتش لدابته وبعيره ؟ قال : نعم ويقطع ما شاء من الشجر ( 1 ) حتى يدخل الحرم ، فإذا دخل الحرم فلا . ( 17062 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت : المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم ؟ قال : نعم قلت فمن الحرم ؟ قال ( 2 ) : لا .

86 - باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمحل

والمحرم وقلعه فإن فعل وجب إعادتها وجوازه في غير الحرم لهما ( 17063 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال كل شئ ينبت في
هامش
الباب 85 فيه حديثان 1 - الكافي 4 : 365 / 2 ، وأور صدره في الحديث 4 من الباب 82 من هذه الأبواب . ( 1 ) في نسخة زيادة : قال : نعم ( هامش المخطوط ) . 2 - الفقيه 2 : 166 / 721 . ( 1 ) في المصدر : فقال . ( 2 ) في المصدر : فقال . الباب 86 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 4 : 230 / 2 .