85 - باب إنه يجوز للمحرم أن يحتش ويقطع ما شاء من
الشجر في الحل خاصة
( 17061 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن
سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) المحرم ينحر بعيره أو يذبح
شاته ؟ قال : نعم ، قلت له أن يحتش لدابته وبعيره ؟ قال : نعم ويقطع
ما شاء من الشجر ( 1 ) حتى يدخل الحرم ، فإذا دخل الحرم فلا .
( 17062 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت : المحرم ينزع الحشيش من غير
الحرم ؟ قال : نعم قلت فمن الحرم ؟ قال ( 2 ) : لا .
86 - باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمحل
والمحرم وقلعه فإن فعل وجب إعادتها وجوازه في غير
الحرم لهما
( 17063 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
حماد عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال كل شئ ينبت في
هامش
الباب 85
فيه حديثان
1 - الكافي 4 : 365 / 2 ، وأور صدره في الحديث 4 من الباب 82 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة زيادة : قال : نعم ( هامش المخطوط ) .
2 - الفقيه 2 : 166 / 721 .
( 1 ) في المصدر : فقال .
( 2 ) في المصدر : فقال .
الباب 86
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 4 : 230 / 2 .