محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
نصر ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن يزيد مثله ( 1 )
( 17073 ) 7 - ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام )
يقول : حرم الله حرمه أن يختلا خلاه ، أو يعضد شجره - إلا الأذخر - أو
يصاد طيره .
( 17074 ) 8 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي الوشا ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) إن الشجرة ( 1 ) يقلعها الرجل من منزله في الحرم ، قال إن بنى
المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله وهو له
فليقلعها
( 17075 ) 9 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا ينزع من شجر مكة إلا النخل وشجر الفاكهة .
أقول وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 )
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 556
مساهمون: الحر العاملي
ص٥٥٦