تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
الله عليه وآله ) لا يحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج 83 - باب أن المحرم إذا مات وجب أن يصنع به كما يصنع بالمحل ، إلا أنه لا يقرب كافورا ولا طيبا ( 17054 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن علاء - يعنى ابن رزين - عن محمد - بن يعني ابن مسلم - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن المحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال : يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنه لا يقربه طيبا . أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة ( 1 ) 84 - باب جواز قتل المحل المل والقمل والبق والبرغوث والذر في الحرم وغيره ، وإن لم يؤذه ( 17055 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم
هامش
( 1 ) يأتي فما يدل على بعض المقصود في الباب 40 من أبواب كفارات الصيد . الباب 83 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5 : 384 / 1338 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب غسل الميت . ( 1 ) تقدم في الباب 13 من أبواب غسل الميت . الباب 84 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 366 / 1276 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 550 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث