الله عليه وآله ) لا يحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج
83 - باب أن المحرم إذا مات وجب أن يصنع به كما يصنع
بالمحل ، إلا أنه لا يقرب كافورا ولا طيبا
( 17054 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن
عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن علاء - يعنى ابن رزين - عن
محمد - بن يعني ابن مسلم - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن المحرم إذا
مات كيف يصنع به ؟ قال : يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير
أنه لا يقربه طيبا .
أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة ( 1 )
84 - باب جواز قتل المحل المل والقمل والبق والبرغوث
والذر في الحرم وغيره ، وإن لم يؤذه
( 17055 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن
فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم
هامش
( 1 ) يأتي فما يدل على بعض المقصود في الباب 40 من أبواب كفارات الصيد .
الباب 83
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 5 : 384 / 1338 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب غسل الميت .
( 1 ) تقدم في الباب 13 من أبواب غسل الميت .
الباب 84
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 366 / 1276 .