تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
عن علي ( عليهم السلام ) قال يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ، ويقتل الزنبور والعقرب والحية والنسر والذئب والأسد وما خاف أن يعدو عليه ( 1 ) من السباع والكلب العقور . ( 17047 ) 13 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال سئل ( عليه السلام ) عن قتل الذئب والأسد فقال : لا بأس بقتلهما للمحرم إن ( 1 ) أراداه ( 2 ) وكل شئ أراده من السباع والهوام فلا حرج عليه في قتله . 82 - باب أنه يجوز للمحرم والمحل أن ينحر الإبل ويذبح البقر والغنم - ونحوهما مما ليس بصيد - في الحل والحرم ، ويأكل ذلك ( 17048 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان وصفوان بن يحيى جميعا عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير - يعني ليث بن البختري - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تذبح ( 1 ) في الحرم الإبل والبقر والدجاج . ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان ( 2 )
هامش
( 1 ) في المصدر : يعوا عليه . 13 - المقنعة 70 . ( 1 ) في المصدر : إذا . ( 2 ) في نسخة : أراده . وتقدم ما يدل على حرمة قتل الدواب في الحديث 9 من الباب 18 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل على حكم اللصوص في الباب 7 من أبواب حد المحارب ، وفي الباب 22 من أبواب قصاص النفس . الباب 82 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 367 / 1279 . ( 1 ) الفقيه 2 : 172 / 755 وفيه : لا يذبح في الحرم إلا . . .