عن علي ( عليهم السلام ) قال يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ،
ويقتل الزنبور والعقرب والحية والنسر والذئب والأسد وما خاف أن يعدو
عليه ( 1 ) من السباع والكلب العقور .
( 17047 ) 13 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال سئل ( عليه
السلام ) عن قتل الذئب والأسد فقال : لا بأس بقتلهما للمحرم إن ( 1 ) أراداه ( 2 )
وكل شئ أراده من السباع والهوام فلا حرج عليه في قتله .
82 - باب أنه يجوز للمحرم والمحل أن ينحر الإبل ويذبح
البقر والغنم - ونحوهما مما ليس بصيد - في الحل والحرم ،
ويأكل ذلك
( 17048 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن
محمد بن سنان وصفوان بن يحيى جميعا عن عبد الله بن مسكان عن أبي
بصير - يعني ليث بن البختري - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
تذبح ( 1 ) في الحرم الإبل والبقر والدجاج .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان ( 2 )
هامش
( 1 ) في المصدر : يعوا عليه .
13 - المقنعة 70 .
( 1 ) في المصدر : إذا .
( 2 ) في نسخة : أراده .
وتقدم ما يدل على حرمة قتل الدواب في الحديث 9 من الباب 18 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل على حكم اللصوص في الباب 7 من أبواب حد المحارب ، وفي الباب 22 من
أبواب قصاص النفس .
الباب 82
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 367 / 1279 .
( 1 ) الفقيه 2 : 172 / 755 وفيه : لا يذبح في الحرم إلا . . .