( 17049 ) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن
حماد عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال المحرم يذبح ما
حل للحلال في الحرم أن يذبحه ، و ( 1 ) هو في الحل والحرم جميعا
( 17050 ) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال المحرم يذبح الإبل والبقر والغنم وكل ما لم يصف من
الطير ، وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم
( 17051 ) 4 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ؟ قال :
نعم . . . الحديث .
( 17052 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا يذبح بمكة إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج .
( 17053 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عما يؤكل من اللحم في الحرم ؟ قال : كان رسول الله ( صلى
هامش
2 - التهذيب 5 : 367 / 1278 .
( 1 ) كتب في المخطوط على ( الواو ) علامة نسخة .
3 - الكافي 4 : 365 / 1 .
4 - الكافي 4 : 365 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 85 من هذه الأبواب .
5 - الكافي 4 : 231 / 1 .
6 - قرب الإسناد : 106 .