بالطول ويرفع طرفيه إلى حقويه ، ويجمعهما في خاصرته ، ويعقدهما ، ويخرج
الطرفين الأخيرين من بين رجليه ويرفعهما
إلى خاصرته ، ويشد طرفيه إلى وركيه ،
فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ،
فإن المئزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك ، وهذا
أستر ، فأجاب ( عليه السلام ) جائز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم
يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حد المئزر ، وغرزه
غرزا ( 2 ) ، ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض ، وإذا غطى سرته وركبته كلاهما
فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطيه السرة والركبتين ، والأحب إلينا
والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا إن شاء
الله .
( 16909 ) 4 - وعنه أنه سأله هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة ؟
فأجاب لا يجوز شد الميزر بشئ سواه من تكة أو غيرها .
( 16910 ) 5 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن
عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
( عليه السلام ) قال : المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ، ولكن
يثنيه ( 1 ) على عنقه ولا يعقده .
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله ( 2 ) .
هامش
( 2 ) في المصدر : وغزره غزرا .
4 - الاحتجاج : 485 .
( 1 ) في المصدر ولا غيرها .
5 - قرب الإسناد : 106 .
( 1 ) في المصدر : ولكنه يثنيه .
( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 273 / 678 .