تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
بالطول ويرفع طرفيه إلى حقويه ، ويجمعهما في خاصرته ، ويعقدهما ، ويخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ، ويشد طرفيه إلى وركيه ، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ، فإن المئزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك ، وهذا أستر ، فأجاب ( عليه السلام ) جائز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حد المئزر ، وغرزه غرزا ( 2 ) ، ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض ، وإذا غطى سرته وركبته كلاهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطيه السرة والركبتين ، والأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا إن شاء الله . ( 16909 ) 4 - وعنه أنه سأله هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة ؟ فأجاب لا يجوز شد الميزر بشئ سواه من تكة أو غيرها . ( 16910 ) 5 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ، ولكن يثنيه ( 1 ) على عنقه ولا يعقده . ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله ( 2 ) .
هامش
( 2 ) في المصدر : وغزره غزرا . 4 - الاحتجاج : 485 . ( 1 ) في المصدر ولا غيرها . 5 - قرب الإسناد : 106 . ( 1 ) في المصدر : ولكنه يثنيه . ( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 273 / 678 .