تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
( 16902 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين قال : له أن يلبس الخفين إن اضطر إلى ذلك وليشقه عن ظهر القدم . . . الحديث . ( 16903 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يلبس الجوربين ؟ قال : نعم والخفين إذا اضطر إليهما . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة نحوه ( 1 ) . ( 16904 ) 5 - وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل ؟ قال : نعم لكن يشق ظهر القدم . 52 - باب جواز لبس الحائض المحرمة غلالة تحت ثيابها . ( 16905 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي
هامش
3 - الكافي 4 : 346 / 1 ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 36 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 44 من هذه الأبواب . 4 - الفقيه 2 : 217 / 996 . ( 1 ) الكافي 4 : 347 / 2 . 5 - الفقيه 2 : 218 / 997 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 44 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 50 من هذه الأبواب . الباب 52 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5 : 76 / 251 .