( 16902 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين
قال : له أن يلبس الخفين إن اضطر إلى ذلك وليشقه عن ظهر القدم . . .
الحديث .
( 16903 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى أنه
سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يلبس الجوربين ؟ قال : نعم
والخفين إذا اضطر إليهما .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
أحمد بن محمد ، عن رفاعة نحوه ( 1 ) .
( 16904 ) 5 - وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل ؟ قال : نعم لكن يشق
ظهر القدم .
52 - باب جواز لبس الحائض المحرمة غلالة تحت ثيابها .
( 16905 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي
هامش
3 - الكافي 4 : 346 / 1 ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 36 ، وذيله في الحديث 5 من
الباب 44 من هذه الأبواب .
4 - الفقيه 2 : 217 / 996 .
( 1 ) الكافي 4 : 347 / 2 .
5 - الفقيه 2 : 218 / 997 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 44 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 50 من هذه الأبواب .
الباب 52
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 5 : 76 / 251 .